فصل: 28- باب النهي عن الجماع نصف الشهر وغُرّته، والأمر بالتستر عند الجماع، وجواز رؤية الفرج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية ***


الجزء السابع

5- باب الكلالة

1537- إِسْحَاقُ‏:‏ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَأَلَ َرَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ كَيْفَ نُوَرِّثُ الْكَلالَةَ‏؟‏ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم‏:‏ أَوَلَيْسَ قَدْ بَيَّنَ اللَّهُ تَعَالَى ذَلِكَ‏؟‏ ثُمَّ قَرَأَ‏:‏ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً، إِلَى آخِرِها، فَكَأَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَمْ يَفْهَمْ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى‏:‏ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ، إِلَى آخِرِ الآيَةِ، فَكَأَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَمْ يَفْهَمْ، فَقَالَ لِحَفْصَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُا‏:‏ إِذَا رَأَيْتِ مِنْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم طَيِّبَ نَفْسٍ فَاسْأَلِيهِ عَنْهَا، فَرَأَتْ مِنْهُ طِيبَ نَفْسٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْهَا فَقَالَ‏:‏ أَبُوكِ كَتَبَ لَكَ هَذَا، مَا أَرَى أَبَاكِ يَعْلَمُهَا أَبَدًا، فَكَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ‏:‏ مَا أُرَانِي أَعْلَمُهَا أَبَدًا وَقَدْ قَالَ صلى الله عليه وسلم مَا قَالَ صَحِيحٌ، إِنْ كَانَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ سَمِعَهُ مِنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُا‏.‏

1538- وقال ابن أبي عمر‏:‏ حدَّثنا سفيان، ثنا مصعب بن عبد الله بن الزبير، قال سمعت ابن أبي مُلَيْكة قال، سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول‏:‏ إنه ليس في كتاب الله تعالى، ولا في قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيجدونه كلهم، فيقولون‏:‏ ما هو‏؟‏، فيقول‏:‏ ميراث الأخت مع البنت النصف، وقد قال الله عز وجل‏:‏ ‏{‏إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ‏}‏ ‏[‏النساء‏:‏ 176‏]‏‏.‏

1539- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ زُهَيْر، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ‏:‏ يَرِثُ الرَّجُلُ أَخَاهُ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ دُونَ أَخُوهُ لأَبِيهِ‏.‏

1540- وقال أبو داود‏:‏ حدَّثنا شُعبة، عن عمرو بن مُرّة أنه سمع مرة يقول في الكلالة، فقلت لمرة‏:‏ ومن يشك في الكلالة‏:‏ هو ما دون الولد والوالد‏؟‏ قال‏:‏ إنهم يشكون في الوالد‏.‏

6- باب ميراث الولاء ومن أسلم على يده رجل

1541- إِسْحَاقُ‏:‏ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الأَجْلَحِ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، قَالَ‏:‏ اخْتَصَمَ عَلِيٌّ وَالزُّبَيْرُ إلى عمر رضي الله عنه في موالي صفية رضي الله عنها، فقال علي عمتي، وأنا أعقل عنها وأرثها، وَقَالَ الزُّبَيْرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ‏:‏ أُمِّي وَأَنَا أَرِثُهَا، فَقَالَ عُمَرُ لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ الْوَلاءَ تَبَعًا لِلْمِيرَاثِ‏.‏

1541- أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، نا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الأَجْلَحِ، عَنِ الْحَكَمِ مِثْلَهُ، وَقَالَ لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ‏:‏ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جعل الْوَلاءُ تَبَعًا لِلْمِيرَاثِ‏؟‏ فَقَضَى بِهِ لِلزُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ‏.‏

1542- وقَالَ مُسَدَّدٌ‏:‏ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الأَحْوَصِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَه رَجُلٍ فَهُوَ مَوْلاهُ، يَرِثُهُ وَيُؤَدِّي عَنْهُ‏.‏

1543- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ يَحْيَى، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدِيْ رَجْلٍ فَهُوَ مَوْلاَهُ‏.‏

1544- حدَّثنا أبو عوانة، عن منصور قال‏:‏ سألت إبراهيم عن النبطي يسلم فيوالي رجلاً‏؟‏ قال‏:‏ يرثه، ويعقل عنه‏.‏

7- باب من رأى توريث المسلم من الكافر

1545- قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ‏:‏ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ كُرْدِيٍّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ قَالَ‏:‏ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يُوَرِّثُ الْمُسْلِمَ مِنَ الْكَافِرِ، وَلا يُوَرِّثُ الْكَافِرَ مِنَ الْمُسْلِمِ‏.‏

1546- قَالَ مُسَدَّدٌ‏:‏ حدَّثنا عبد الوارث، عن عمرو الواسطي، ثنا عبد الله بن بريدة قال‏:‏ إن أخوين اختصما إلى يحيى بن يعمر‏:‏ يهودي ومسلم، فورث المسلم منهما، فقيل له‏:‏ لم ورثت المسلم‏؟‏ قال‏:‏ حدثني أبو الأسود أن رجلاً حدثه أن أخوين اختصما إلى معاذ رضي الله عنه‏:‏ يهودي ومسلم، فقال المسلم‏:‏ كان أبي يهوديًا وكان ذا مال وأرض، فلم يضرني إسلامي عنده دون أن فوض إلي ماله وأرضًا كنت أزرعها، وأقوم فيها، وكنت أتصدق، وأقري الضيف، وأصنع المعروف، وأعتق، فكان لا يعيب ذلك عليّ، فمات، فحالوا بيني وبين ماله، وقالوا‏:‏ لا حق لك، فورث معاذ رضي الله عنه المسلم‏.‏

1547- حدَّثنا أبو وكيع، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي رضي الله عنه قال‏:‏ لا يرث المسلم الكافر إلاّ إن كان له عبدًا، وفي لفظ‏:‏ إلاّ إن يكون مملوكًا له‏.‏

1548- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى‏:‏ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَحْمَنْ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُا قَالَت‏:‏ وُجِدَ فِي قَائِمِ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كِتَابٌ فِيهِ‏:‏ الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَئ دِمَاؤُهُمْ، يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، لا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ، وَلا ذِو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ، وَلا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ‏.‏

8- باب ميراث النبي صلى الله عليه وسلم

1549- قَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَالِكٍ، حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكٍ، عَنْ رِبْعِيٍّ، عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ‏:‏ قَالَ النَّبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ النَّبِيُّ لا يُورَثُ‏.‏

9- باب ميراث المرتد

1550- إسحاق‏:‏ أخبرنا محمد بن الفضيل بن غزوان، ثنا الوليد بن جميع، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال‏:‏ إذا قتل المرتد عن الإسلام ورثه ولده‏.‏

هذا منقطع موقوف‏.‏

10- باب ميراث ذوي الرحم إذا لم تكن عصبة

1551- الْحَارِثُ حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، رفعه إلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ سَأَلَ عَاصِمَ بْنَ عَدِيٍّ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الدَّحْدَاحِ، هَلْ تَعْلَمُونَ لَهُ نَسَبًا فِيكُمْ‏؟‏ قَالُوا‏:‏ لا، إِنَّمَا هُوَ أَنِيٌّ فِينَا، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ بِمِيرَاثِهِ لابْنِ أُخْتِهِ‏.‏

11- باب نسخ ميراث العقد

حديث بنت سعد بن الربيع‏.‏

12- باب ميراث الدية

1552- قَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا خَلِيفَةُ بْنُ خَيَّاطٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ الصَّوَّافُ، قَالَ‏:‏ قَرَأْتُ فِي كِتَابِ جَدِّي مُعَاوِيَةَ ابْنِ عَمِّ أَبِي قِلابَةَ، مِنْ كُتُبِ أَبِي قِلابَةَ، فَوَجَدْتُ فِيهِ‏:‏ هَذَا مَا اسْتَذْكَرَ أُسَيْدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ مِنْ قَضَاءٍ قَضَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ الدِّيَةُ بَيْنَ الْوَرَثَةِ مِيرَاثٌ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وجَلَّ‏.‏

13- باب لا يرث القاتل

1553- قَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، وَالْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَنُسْخَتُهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَرْمَلَةَ، حَدَّثَنِي رَجُلٌ منهم، يُقَالُ لَهُ عَدِيٌّ، كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتَيْنِ، فَرَمَى إِحْدَاهُمَا بِحَجَرٍ فَقَتَلَهَا، فَرَكِبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ بِتَبُوكَ، فَسَأَلَهُ عَنْ شَأْنِ الْمَرْأَةِ الْمَقْتُولَةِ‏؟‏ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم‏:‏ تَعْقِلُهَا وَلا تَرِثُهَا‏.‏

15- كتاب النكاح

1- باب ما يحرم من النساء

1554- قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ‏:‏ أَخَذَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِيَدِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَأَقَامَهُ بَيْنَ السِّمَاطَيْنِ، فَقَالَ لَهُ حَدِّثْ بِمَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ‏:‏ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‏:‏ لا تَحِلُّ ابْنَةُ الأَخِ وَابْنَةُ الأُخْتِ مِنَ الرَّضَاعَةِ‏.‏

هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ، وَجَابِرٌ هُوَ الْجُعْفِيُّ ضَعِيفٌ بِمَرَّةٍ، وَأَبُو جَعْفَرٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَلِيٍّ، وَلا مِنْ كَعْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ‏.‏

1555- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ مَوْهَبٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُحَدِّثُ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ‏:‏ وُجِدَ فِي قَائِمِ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَتِ الْحَدِيثَ، قَالَتْ‏:‏ وَفِي الآخِرِ‏:‏ وَلا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلا عَلَى خَالَتِهَا، وَلا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ ثَلاثَ لَيَالٍ مَعَ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ‏.‏

1556- وَقَالَ مُسَدَّدٌ‏:‏ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ عَامِرٍ الأَحْوَلِ، عَنِ الْحَسَنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ‏:‏ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ تُنْكَحَ الأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ‏.‏

1557- حدَّثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال‏:‏ نكاح الحرّة على الأمة طلاق الأمة‏.‏

1558- حدَّثنا يحيى، عن ابن أبي عروبة، عن مطر الورّاق، عن الحسن، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال‏:‏ أيما رجل تزوج وهو محرم انتزعنا منه امرأته، ولم نجز نكاحه‏.‏

1559- قَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ‏:‏ إن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم كَتَبَ كِتَابًا، فِيهِ‏:‏ لا جَلَبَ، وَلا جَنَبَ، وَلا وِرَاطَ، وَلا شِغَارَ فِي الإِسْلامِ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَنْ أَجْبَا، فَقَدْ أَرْبَا‏.‏

1560- قال أبو يعلى‏:‏ حدَّثنا أبو الربيع، ثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن نبيه بن وهب، عن أبَان بن عثمان قال‏:‏ المحرم لا ينكح، ولا يخطب على نفسه، ولا على من سواه‏.‏

2- باب الخطبة

1561- الْحَارِثُ‏:‏ حَدَّثَنَا دَاوُدُ، حَدَّثَنَا مَيْسَرَةُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ أَبِي عَائِشَةَ السَّعْدِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهم، قَالا‏:‏ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ‏:‏ وَمَنْ مَشَى فِي تَزْوِيجِ رَجُلٍ حَلالا حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا، رَزَقَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَلْفَ امْرَأَةٍ مِنَ الْحُورِ الْعَيْنِ، كُلُّ امْرَأَةٍ فِي قَصْرٍ مِنْ دُرٍّ وَيَاقُوتٍ، وَكَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ خَطَاهَا، أَوْ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا فِي ذَلِكَ عِبَادَةُ سَنَةٍ، قِيَامُ لَيْلِهَا، وَصِيَامُ نَهَارِهَا، وَمَنْ مَشَى فِي صُلْحِ امْرَأَةٍ وَزَوْجِهَا كَانَ لَهُ أَجْرُ أَلْفِ شَهِيدٍ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَقًّا، وَكَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عِبَادَةُ سَنَةٍ صِيَامُهَا وَقِيَامُهَا‏.‏

3- باب الصداق والترغيب فيه

1562- قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنِ أَبِي الْحَارِثِ هُوَ جَابِرُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَن ْرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ‏:‏ خَيْرُكُنَّ أيسركن صَدَاقًا، قَالَ‏:‏ وَكَانَ مُجَاهِدٌ يَقُولُ‏:‏ إِنْ كَانَ دِرْهَمًا فَهُوَ حَلالٌ‏.‏

1563- َقَالَ أَبُو بَكْرٍ‏:‏ حَدَّثنا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنِي أَبُو فَرْوَةَ، حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ رُوَيْمٍ اللَّخْمِيُّ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ‏:‏ ولقيته وكلمته وَكَلَّمَهُ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، خَرَجْتُ مَعَ عَمٍّ لِي فِي سَفَرٍ، فَأَدْرَكَهُ الْحَفَاءُ، فَقَالَ‏:‏ أَعِرْنِي حِذَاءَكَ، فقلت‏:‏ لا أُعِيرُكَهَا أَوْ تَزَوَّجَنِي ابْنَتَكَ، فَقَالَ‏:‏ قَدْ زَوَّجْتُكَ ابْنَتِي، قَالَ‏:‏ فَلَمَّا أَتَيْنَا أَهْلَنَا بَعَثَ إِلَيَّ حِذَائِي، وَقَالَ‏:‏ لا امْرَأَةَ لَكَ عِنْدِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ دَعْهَا، لا خَيْرَ لَكَ فِيهَا‏.‏

1564- وَقَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الْمُحَبَّرِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ مَا اجْتَمَعَ أَمْرَانِ قَطُّ، إِلا كَانَ أَحَبَّهُمَا إِلَى اللَّهِ أَيْسَرُهُمَا‏.‏

1565- وَقَالَ مُسَدَّدٌ‏:‏ حَدَّثنا عِيسَى هُوَ ابْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ أَبِي الأَخْضَرِ، حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدٍ حَاجِبُ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ مَنْ زَوَّجَ عَبْدًا لِلَّهِ تَعَالَى، لا يُزَوِّجُهُ إِلا لَهُ، تَوَجَّهُ اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ فِي الْجَنَّةِ تَاجًا يُعْرَفُ بِهِ‏.‏

مُرْسَلٌ‏.‏

1566- وقَالَ أَبُو يَعْلَى‏:‏ حدَّثنا أبو خيثمة، ثنا يعقوب بن إبراهيم، ثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني محمد بن عبد الرحمن، عن المجالد بن سعيد، عن الشَّعبي، عن مسروق قال‏:‏ ركب عمر رضي الله عنه المنبر منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ لا أعرفن ما زاد الصداق على أربعمائة درهم، ثم نزل، فاعترضته امرأة من قريش، فقالت‏:‏ يا أمير المؤمنين نهيت الناس أن يزيدوا في صدقاتهن على أربعمائة درهم، قال‏:‏ نعم، قالت‏:‏ أما سمعت الله تعالى يقول في القرآن ‏{‏وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا‏}‏ ‏[‏النساء‏:‏ 20‏]‏ الآية، فقال‏:‏ اللهم غفرًا، كل الناس أفقه من عمر، ثم رجع فركب، فقال‏:‏ أيها الناس إني كنت نهيتكم أن تزيدوا في صدقاتهن على أربعمائة درهم، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب أو فمن طابت نفسه فليفعل‏.‏

1567- وَقَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثنا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ لا جُنَاحَ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِمَا شَاءَ مِنْ مَالِهِ، قَلَّ أَوْ كَثُرَ، إِذَا أَشْهَدَ‏.‏

1567- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، بِهِ‏.‏

1568- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى‏:‏ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ سَيْحَانَ، حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْسِمُ الْغَنْمَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَتَقَعُ الشَّاةُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا‏:‏ دَعْ لِي نَصِيبَكَ أَتَزَوَّجْ بِهِ‏.‏

1569- قَالَ‏:‏ وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لبيبة، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ مَنِ اسْتَحَلَّ بِدِرْهَمٍ، فَقَدِ اسْتَحَلَّ‏.‏

وَسَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ حديث‏:‏ لا مَهْرَ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ فِي بَابِ الأَوْلِيَاءِ‏.‏

1570- وَقَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، أَنَّ خَالَتَهُ أَخْبَرَتْهُ، عَنِ امْرَأَةٍ وَهِيَ مُصَدَّقَةٌ، قَالَتْ‏:‏ بَيْنَمَا أَبِي فِي غَزَاةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَدْ رَمِضُوا، فَقَالَ رَجُلٌ‏:‏ مَنْ يُعْطِينِي نَعْلَيْهِ وَأُنْكِحُهُ أَوَّلَ ابْنَةٍ تَلِدُ لِي فَخَلَعَ أَبِي نَعْلَيْهِ فَأَلْقَاهُمَا إِلَيْهِ، فَوُلِدَ لِلرَّجُلِ جَارِيَةٌ فَبَلَغَتْ، فَقَالَ أَبِي‏:‏ اجْمَعْ إِلَيَّ أَهْلِي، فَقَالَ‏:‏ هَلُمَّ بِالصَّدَاقِ، فَقَالَ‏:‏ والله إني لا أَزِيدُكَ عَلَى مَا أَعْطَيْتُكَ، لِلنَّعْلَيْنِ فَقَالَ‏:‏ اللَّهِ، لا أَخْطُبُ لَهَا إِلا بِصَدَاقٍ، فَأَتَى أَبِي رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ‏:‏ أَلا أُخْبِرُكَ بِمَا هُوَ خير مِنْ ذَلِكَ‏؟‏ تَدَعْهَا فَلا تَحْنَثُ، وَلا تُحْنِثُ صَاحِبَكَ فَتَرَكَهَا أَبِي، قُلْتُ‏:‏ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ إِلَى قَوْلِهِ‏:‏ فَبَلَغَتْ، ثُمَّ أَحَالَ بَقِيَّتَهُ عَلَى حَدِيثِ مَيْمُونَةَ بِنْتِ كَرْدَمٍ‏.‏

4- باب الخيار في النكاح

1571- قَالَ مُسَدَّدٌ‏:‏ حدَّثنا يحيى، عن ابن أبي عَروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن علي رضي الله عنه في رجل تزوج امرأة، وبها جنون، أو جذام، أو برص، قال‏:‏ هي امرأته إن شاء طلَّق، وإن شاء أمسك‏.‏

5- باب من جعل العتق صداقًا

1572- قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ‏:‏ قَالَتْ جُوَيْرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ إِنَّ أَزْوَاجَكَ يَفْخَرْنَ عَلَيَّ، يَقُلْنَ‏:‏ لَمْ يَتَزَوَّجْكِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، إِنَّمَا أَنْتِ مِلْكُ يَمِينٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ أَلَمْ أُعْظِمْ صَدَاقَكِ، أَلَمْ أُعْتِقْ أَرْبَعِينَ مِنْ قَوْمِكِ‏؟‏

1573- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا هَاشِمٌ الْكُوفِيُّ، حَدَّثَنَا كِنَانَةُ يَعْنِي مَوْلَى صَفِيَّةَ، عَنْ صَفِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُا، قالت‏:‏ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا، أَمْهَرَهَا نَفْسَهَا‏.‏

سَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْمَنَاقِبِ مِنْ حَدِيثِ رُزَيْنَةَ مولاها مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ‏.‏

6- باب جواز الدخول على المرأة قبل أن تعطى الصداق

1574- قَالَ مُسَدَّدٌ‏:‏ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ خَيْثَمَةَ أَنَّ رَجُلا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَجَهَّزَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَلَمْ يُعْطِ شَيْئًا‏.‏

هَذَا مُرْسَلٌ وَقَدْ رَوَاهُ شَرِيكٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، فَقَالَ‏:‏ عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُا، وَصَلَهُ شَرِيكٌ وَأَرْسَلَهُ سُفْيَانُ، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ شَرِيكٍ‏.‏

7- باب الترغيب في حضور الإملاك وجعله يوم الجمعة

1575- قَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ‏:‏ حَدَّثنا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ النَّهْدِيُّ، حَدَّثَنَا مِنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَرْوَانَ، عَنْ نِعْمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ مَنْ شَهِدَ إِمْلاكَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ، فَكَأَنَّمَا صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى، وَالْيَوْمُ بِسَبْعِمِائَةٍ‏.‏

وأخرج أَبُو يَعْلَى‏:‏ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما‏:‏ يَوْمُ الْجُمُعَةِ يَوْمُ تَزْوِيجٍ وَبَاءَةٍ يَأْتِي إن شَاءَ الله تَعَالَى فِي بَدْءِ الْخَلْقِ‏.‏

8- باب شؤم المرأة

1576- قَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ‏:‏ قِيلَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُا‏:‏ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، يَقُولُ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ الشُّؤْمُ فِي ثَلاثَةٍ‏:‏ فِي الدَّارِ، وَالْمَرْأَةِ، وَالْفَرَسِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُا‏:‏ لَمْ يَحْفَظْ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، لأَنَّهُ دَخَلَ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ‏:‏ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ يَقُولُونَ‏:‏ الشُّؤْمُ سفِي ثَلاثَةٍ‏:‏ فِي الدَّارِ، وَالْمَرْأَةِ، وَالْفَرَسِ فَسَمِعَ آخِرَ الْحَدِيثِ، وَلَمْ يَسْمَعْ أَوَّلَهُ‏.‏

رَوَى أَحْمَدُ مَعْنَاهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنِ أَبِي حَسَّانَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُا‏.‏

9- باب نكاح المحرم

1577- قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، وَأَبَانَ بْنِ صَالِحٍ، أَنَّ مُجَاهِدًا حدثهم، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَن ّرَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَرَامٌ، يَعْنِي مَيْمُونَةَ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ يُنْكِرَانِ ذَلِكَ قُلْتُ‏:‏ هُوَ فِي الصَّحِيحِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَإِنَّمَا ذَكَرْتُهُ لإِنْكَارِ ابْنِ عُمَرَ‏.‏

10- باب القَسْم والترهيب من حبس حق المرأة

1578- الْحَارِثُ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الْمُحَبَّرِ، حَدَّثَنَا مَيْسَرَةُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ أَبِي عَائِشَةَ السَّعْدِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمة بْن عَبْد الرحمن، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهم، قَالا‏:‏ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ‏:‏ وَمَنْ ظَلَمَ امْرَأَةً مَهْرَهَا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى زَانٍ، وَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ‏:‏ عَبْدِي زَوَّجْتُكَ عَلَى عَهْدِي، فَلَمْ تَعْرِفْ بِعَهْدِي‏؟‏ فَيَتَوَلَّى اللَّهُ تَعَالَى طَلَبَ حَقِّهَا، فَيَسْتَوْعِبُ حَسَنَاتِهِ كُلَّهَا، فَمَا بَقِيَ مِنْهُ، فَيُؤْمَرُ بِهِ إِلَى النَّارِ، وَمَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا فِي الْقَسْمِ مِنْ نَفْسِهِ، وَمَالِهِ، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُولا، مَائِلا شِقُّهُ، حَتَّى يَدْخُلَ النَّارَ‏.‏

1579- وَقَالَ مُسَدَّدٌ‏:‏ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ‏:‏ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُحْمَلُ إِلَى نِسَائِهِ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَيَعْدِلُ بَيْنَهُمْ فِي الْقَسْمِ‏.‏

1580- َقَالَ أَبُو يَعْلَى‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي خَلِيفَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ‏:‏ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَصَابَتِ الْقُرْعَةُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُا فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِّقِ‏.‏

11- باب استئمار النساء في أنفسهن وإمضاء تزويج الأب ولو لم يؤامرها

1581- الْحَارِثُ‏:‏ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُؤَدِّبُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ صَالِحٍ، وَاسْمُهُ الَّذِي يعرف به نعيم بن النحام، وكان رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَمَّاهُ صَالِحًا، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما، قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ‏:‏ اخْطُبْ عَلَيَّ ابْنَةَ صَالِحٍ، فَقَالَ‏:‏ لَهُ يَتَامَى، وَلَمْ يَكُنْ لِيُؤْثِرَنَا عَلَيْهِمْ، فَانْطَلَقَ عَبْدُ اللَّهِ إِلَى عَمِّهِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ، لِيَخْطُبَ عَلَيْهِ، فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى صَالِحٍ، فَقَالَ‏:‏ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَرْسَلَنِي إليك يَخْطُبُ ابْنَتَكَ، فَقَالَ‏:‏ لِي يَتَامَى، وَلَمْ أَكُنْ لأُتْرِبَ لَحْمِي وَأَرْفَعَ لَحْمَكُمْ، إِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَنْكَحْتُهَا فُلانًا، وَكَانَ هَوَى أُمِّهَا إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، خَطَبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ابْنَتِي، فَأَنْكَحَهَا أَبُوهَا يَتِيمًا فِي حِجْرِهِ، وَلَمْ يُؤَامِرْهَا، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى صَالِحٍ، فَقَالَ‏:‏ أَنْكَحْتَ ابْنَتَكَ، وَلَمْ تُؤَامِرْهَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ أَشِيرُوا عَلَى النِّسَاءِ فِي أَنْفُسِهِنِّ، مَرَّتَيْنِ، فَقَالَ صَالِحٌ‏:‏ إِنَّمَا فَعَلْتُ هَذَا لِمَا يُصْدِقُهَا ابْنُ عُمَرَ، فَإِنَّ لَهَا مِنْ مَالِي مِثْلَ مَا أَعْطَاهَا‏.‏

تَابَعَهُ عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، عَنِ اللَّيْثِ أَخْرَجَهُ ابْنُ السَّكَنِ فِي الصَّحَابَةِ مِنْ طَرِيقِهِ، وَهُوَ مُرْسَلٌ صَحِيحُ الإِسْنَادِ، إِبْرَاهِيمُ لَمْ يُدْرِكِ السَّمَاعَ مِنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَيُقَالُ‏:‏ إِنَّهُ وُلِدَ عَلَى عَهْدِهِ‏.‏

1582- قَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثنا الْحَارِثُ بْنُ شُرَيْحٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ أَبُو مُعَاذٍ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُا، قالت‏:‏ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ قَالَ‏:‏ إِنَّ فُلانَ بْنَ فُلانٍ يَذْكُرُ فُلانَةَ بِنْتَ فُلانَ‏.‏

أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ أَتَمَّ مِنْ هَذَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما‏.‏

1583- وَقَالَ مُسَدَّدٌ‏:‏ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ مُهَاجِرٍ أَوْ مُهَاجِرِ بْنِ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما، قَالَ‏:‏ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَّقَ بَيْنَ جَارِيَةٍ بِكْرٍ وَبَيْنَ زَوْجِهَا، زَوَّجَهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ، قَالَ‏:‏ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا زَوَّجَ أَحَدًا مِنْ بناته أَتَى خِدْرَهَا وقَالَ‏:‏ إِنَّ فُلانًا يَذْكُرُ فُلانَةَ‏.‏

12- باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم من شاء من النساء بغير صداق لنفسه ولغيره

1584- قَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثنا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ هَارُونَ الْوَاسِطِيُّ الْغَسَّانِيُّ، حَدَّثَنَا فَائِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ‏:‏ وَاللَّهِ إِنَّا لَجُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، إِذْ جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَهْلَكَنِيَ الشَّبَقُ وَالْجُوعُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ يَا أَعْرَابِيُّ، الشَّبَقُ وَالْجُوعُ، قَالَ‏:‏ هُوَ ذَاكَ، قَالَ صلى الله عليه وسلم‏:‏ فَاذْهَبْ، فَأَوَّلُ امْرَأَةٍ تَلْقَاهَا لَيْسَ لَهَا زَوْجٌ فَهِيَ امْرَأَتُكَ، قَالَ الأَعْرَابِيُّ‏:‏ فَدَخَلْتُ نَخْلَ بَنِي النَّجَّارِ، فَإِذَا جَارِيَةٌ تَخْتَرِفُ فِي زَنْبِيلٍ، فَقُلْتُ لَهَا‏:‏ يَا ذَاتَ الزِّنْبِيلِ، هَلْ لَكِ زَوْجٌ‏؟‏ قَالَتْ‏:‏ لا، قَالَ‏:‏ انْزِلِي، فَقَدْ زَوَّجَنِيكِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ فَنَزَلَتْ، فَانْطَلَقْتُ مَعَهَا إِلَى مَنْزِلِهَا، فَقَالَتْ لأَبِيهَا‏:‏ إِنَّ هَذَا الأَعْرَابِيَّ أَتَانَا وَأَنَا أَخْتَرِفُ فِي الزِّنْبِيلِ فَسَأَلَنِي‏:‏ هَلْ لَكِ زَوْجٌ‏؟‏ فَقُلْتُ‏:‏ لا، فَقَالَ‏:‏ انْزِلِي، فَقَدْ زَوَّجَنِيكِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَخَرَجَ أَبُو الْجَارِيَةِ إِلَى الأَعْرَابِيِّ، فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ‏:‏ مَا ذَاتُ الزِّنْبِيلِ مِنْكَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ ابْنَتِي، قَالَ‏:‏ هَلْ لَهَا زَوْجٌ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لا، قَالَ‏:‏ فَقَدْ زَوَّجَنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَانْطَلَقَتِ الْجَارِيَةُ وَأَبُوهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ هَلْ لَهَا زَوْجٌ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ لا، قَالَ‏:‏ اذْهَبْ، فَأَحْسِنْ جِهَازَهَا، ثُمَّ ابْعَثْ بِهَا إِلَيْهِ، فَانْطَلَقَ أَبُو الْجَارِيَةِ فَجَهَّزَ ابْنَتَهُ، وَأَحْسَنَ الْقِيَامَ عَلَيْهَا، ثُمَّ بَعَثَ مَعَهَا بِتَمْرٍ وَلَبَنٍ، فَجَاءَتْ بِهِ إِلَى بَيْتِ الأَعْرَابِيِّ، وَانْصَرَفَ الأَعْرَابِيُّ إِلَى بَيْتِهِ، فَرَأَى جَارِيَةً مُصَنَّعَةً، وَرَأَى تَمْرًا وَلَبَنًا، فَقَامَ إِلَى الصَّلاةِ، فَلَمَّا طَلَعَ الْفَجْرُ غَدَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَغَدَا أَبُو الْجَارِيَةِ عَلَى ابْنَتِهِ، فَقَالَتْ‏:‏ وَاللَّهِ مَا قَرُبَنَا وَلا قَرُبَ تَمْرَنَا وَلا لَبَنَنَا، قَالَ‏:‏ فَانْطَلَقَ أَبُو الْجَارِيَةِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ، فَدَعَا الأَعْرَابِيَّ فَقَالَ‏:‏ يَا أَعْرَابِيُّ، مَا مَنَعَكَ أَنْ تَكُونَ أَلْمَمْتَ بِأَهْلِكَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، انْصَرَفْتُ مِنْ عِنْدِكَ، وَدَخَلْتُ الْمَنْزِلَ وَإِذَا بِجَارِيَةٍ مُصَنَّعَةٍ، وَرَأَيْتُ تَمْرًا وَلَبَنًا، فَكَانَ يَجِبُ عَلَيَّ أَنْ أُحْيِيَ لَيْلَتِي إِلَى الصُّبْحِ، يَعْنِي شُكْرًا، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم‏:‏ يَا أَعْرَابِيُّ، اذْهَبْ فَأَلْمِمْ بِأَهْلِكَ‏.‏

1585- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ كِنَانَةَ بْنِ نُعَيْمٍ الْعَدَوِيِّ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ‏:‏ أَنَّ جُلَيْبِيبٍ كَانَ امْرَأً مِنَ الأَنْصَارِ، وَكَانَ يَدْخُلُ عَلَى النِّسَاءِ وَيُتَحَدَّثُ إِلَيْهِمْ، قَالَ أَبُو بَرْزَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ‏:‏ فَقُلْتُ لامْرَأَتِي‏:‏ اتَّقُوا، لا تُدْخِلَنَّ عَلَيْكُنَّ جُلَيْبِيبًا، قَالَ‏:‏ وَكَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ لأَحَدِهِمْ أَيِّمٌ لَمْ يُزَوِّجُوهَا حَتَّى يَعْلَمَ هَلْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيهَا حَاجَةٌ أَوْ لا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ لِرَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ‏:‏ يَا فُلانُ، زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ، قَالَ‏:‏ نَعَمْ، وَنُعْمَةُ عَيْنٍ، قَالَ صلى الله عليه وسلم‏:‏ إِنِّي لَسْتُ لِنَفْسِي أُرِيدُهَا، قَالَ‏:‏ فَلِمَنْ‏؟‏ قَالَ صلى الله عليه وسلم‏:‏ لِجُلَيْبِيبٍ، قَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَسْتَأْمِرُ أُمَّهَا، فَأَتَى فَقَالَ‏:‏ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ ابْنَتَكِ، قَالَتْ‏:‏ نَعَمْ، وَنُعْمَةُ عَيْنٍ، نُزَوِّجُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ إِنَّهُ لَيْسَ لِنَفْسِهِ يُرِيدُهَا، قَالَتْ‏:‏ فَلِمَنْ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لِجُلَيْبِيبٍ، قَالَتْ‏:‏ حَلْقَى لِجُلَيْبِيبٍ‏؟‏ لا لَعَمْروُ اللَّهِ، لا نرفع جُلَيْبِيبًا، فَلَمَّا قَامَ أَبُوهَا لَيَأْتِيَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَتِ الْفَتَاةُ مِنْ خِدْرِهَا لأَبَوَيْهَا‏:‏ مَنْ خَطَبَنِي إِلَيْكُمْ‏؟‏ قَالا‏:‏ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ‏:‏ أَتَرُدُّونَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمْرَهُ‏؟‏ ادْفَعُونِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَإِنَّهُ لَنْ يُضَيِّعَنِي، فَذَهَبَ أَبُوهَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ‏:‏ شَأْنَكَ بِهَا، فَزَوَّجَهَا جُلَيْبِيبًا قَالَ حَمَّادٌ‏:‏ قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ لِثَابِتٍ‏:‏ هَلْ تَدْرِي مَا دَعَا صلى الله عليه وسلم لَهَا بِهِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ اللَّهُمَّ صُبَّ الْخَيْرَ عَلَيْهِمَا صَبًّا، وَلا تَجْعَلْ عَيْشَهُمَا كَدًّا كَدًّا قَالَ ثَابِتٌ‏:‏ فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ قُلْتُ‏:‏ رَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَتَابَعَهُ دَيْلَمُ بْنُ غَزْوَانَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَرِوَايَةُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ أَصَحُّ‏.‏

13- باب ترك ملامسة المرأة الأجنبية

1586- قَالَ الْحُمَيْدِيُّ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَسْمَاءَ بِنْتَ يَزِيدَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما، تَقُولُ‏:‏ تَابَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي نِسْوَةٍ، فَقَالَ لَنَا‏:‏ فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ‏؟‏ فَقُلْنَا‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، بَايِعْنَا، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم‏:‏ إِنِّي لا أُصَافِحُكُنَّ، إِنَّمَا آخُذُ عَلَيْكُنَّ مَا أَخَذَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ‏.‏

1586- قَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنِي شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ، أَنَّهُ لَقِيَ أَسْمَاءَ بِنْتَ يَزِيدَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما، قَالَ‏:‏ فَحَدَّثَتْنِي أَنَّمَا بَايَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ بَايَعَ النِّسَاءُ، قَالَتْ‏:‏ فَمَدَدْتُ يَدِي لأُبَايِعَهُ، فَقَبَضَ يَدَهُ وَقَالَ‏:‏ لا أُصَافِحُ النِّسَاءَ، وَلَكِنْ إِنَّمَا آخُذُ عَلَيْهِنَّ بِالْقَوْلِ‏.‏

1586- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ مُسْتَقِيمِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَسْمَاءَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُا، قَالَتْ‏:‏ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لا يُصَافِحُ النِّسَاءَ‏.‏

14- باب أحكام النظر

1587- قال أحمد بن منيع‏:‏ حدَّثنا هُشيم، ثنا يونس، عن عمرو بن سعيد قال‏:‏ قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بينا أنا أطوف بالبيت إذ رأيت امرأة فأعجبتني، وكان يقال‏:‏ لا يضرك حسن امرأة لا تعرفها‏.‏

1588- وقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، أنا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ، حَدَّثَنِي جَدِّي، سَمِعْتُ عَلْقَمَةَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ الْغِفَارِيّ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ زِنَا الْعَيْنَيْنِ النَّظَرُ‏.‏

1589- الْحَارِثُ‏:‏ حَدَّثَنَا دَاوُدُ، حَدَّثَنَا مَيْسَرَةُ، عَنْ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْن عُمَر، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالا‏:‏ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ حديثًا، وَفِيهِ‏:‏ وَمَنْ أَصَابَ مِنِ امْرَأَةٍ نَظْرَةً حَرَامًا مَلأَ اللَّهُ عَيْنَيْهِ نَارًا، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ إِلَى النَّارِ، فَإِنْ غَضَّ بَصَرَهُ عَنْهَا أَدْخَلَ اللَّهُ قَلْبَهُ مَحَبَّتَهُ وَرَحْمَتَهُ، وَأَمَرَ بِهِ إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَنْ صَافَحَ امْرَأَةً حَرَامًا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُولَةٌ يَدَاهُ إِلَى عُنُقِهِ، ثُمَّ يُؤْمَرُ بِهِ إِلَى النَّارِ، فَإِنْ كَالَمَهَا حُبِسَ بِكُلِّ كَلِمَةٍ كَلَّمَهَا فِي الدُّنْيَا أَلْفَ عَامٍ، وَفِي الْحديث، وَاشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى امْرَأَةٍ ذَاتِ بَعْلٍ مَلأَتْ عَيْنَيْهَا مِنْ غَيْرِ زَوْجِهَا، أَوْ غَيْرِ ذِي رحم مِنْهَا، فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ أَحْبَطَ اللَّهُ كُلَّ عَمَلٍ عَمِلَتْهُ، فإن أَوْطَأَتْ فِرَاشَهُ غَيْرَهُ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ تَعَالَى أَنْ يُجَرِّعَهَا النَّارَ مِنْ يَوْمِ تَمُوتُ فِي قَبْرِهَا قَبْرِهَا‏.‏

1590- وقال ابن بي عمر، حدَّثنا سفيان، عن منصور، عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد، عن أبيه، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال‏:‏ الإثم حواز القلوب، وما كان من نظرة فإن للشيطان فيها مطمع‏.‏

1591- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو حَبِيبٍ الغنوي، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ ثَلاثَةٌ لا تَرَى أَعْيُنُهُمُ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ‏:‏ عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ الله تَعَالَى، وَعَيْنٌ حَرَسَتْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وجَلَّ، وَعَيْنٌ غَضَّتْ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ تبارك وتَعَالى‏.‏

1592- َقَالَ إِسْحَاقُ‏:‏ أَخْبَرَنَا الْمُلائِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ غَطِّي عَنَّا قَنَازِعَكِ يَا أُمَّ أَيْمَنَ‏.‏

1593- وقال أبو بكر‏:‏ حدَّثنا قبيصة، عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما قال‏:‏ كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعرابي معه ابنة له حسناء فجعل الأعرابي يعرضها لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجاء أن يتزوجها‏.‏

15- باب الوصية بالنساء

1594- قَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ‏.‏

16- باب ليس للنساء في النكاح أمر

1595- قَالَ مُسَدَّدٌ‏:‏ حدَّثنا يحيى بن سعيد، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم قال‏:‏ إن عائشة رضي الله عنها زوجت ابنة عبد الرحمن من المنذر بن الزيبر، فقال عبد الرحمن‏:‏ تزوجين بنت رجل بغير أمره، فغضبت عائشة رضي الله عنها، وقالت للمنذر‏:‏ لتملكها أمرها، ففعل فلم يروه شيئًا‏.‏

17- باب عرض الرجل ابنته على الرجل الصالح ليتزوجها

1596- قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ‏:‏ آمَتْ حَفْصَةُ مِنْ زَوْجِهَا، وَآمَ عُثْمَانُ مِنْ رُقَيَّةَ، فَمَرَّ عُمَرُ، بِعُثْمَانَ، فَقَالَ‏:‏ هَلْ لَكَ فِي حَفْصَةَ، فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا‏؟‏ فَلَمْ يحر إِلَيْهِ شَيْئًا، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ‏:‏ فَأَنَا أَتَزَوَّجُ حَفْصَةَ، وَأُزَوِّجُ عُثْمَانَ أُخْتَهَا أُمَّ كُلْثُومٍ، فَقَالَ عُمَرُ‏:‏ نَعَمْ، فَتَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَفْصَةَ، وَزَوَّجَ عُثْمَانُ أُمَّ كُلْثُومٍ، قُلْتُ‏:‏ أَصْلُهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عُمَرَ‏.‏

18- باب تزويج الأبكار

1597- قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ‏:‏ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ‏:‏ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، فَعَرَّسْنَا ذَاتَ لَيْلَةٍ، ثُمَّ غَدَوْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَجَعَلَ يَسْأَلُ رَجُلا‏:‏ أَتَزَوَّجْتَ يَا فُلانُ‏؟‏ أَتَزَوَّجْتَ يَا فُلانُ‏؟‏ ثُمَّ قَالَ‏:‏ أَتَزَوَّجْتَ يَا كَعْبُ‏؟‏ قُلْتُ‏:‏ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ صلى الله عليه وسلم‏:‏ أَبِكْرًا، أَمْ ثَيِّبًا‏؟‏ قُلْتُ‏:‏ ثَيِّبًا قَالَ صلى الله عليه وسلم‏:‏ فَهَلا بِكْرًا تَعَضُّهَا وَتَعَضُّكَ‏؟‏

1597- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دِهْقَانَ، حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بِنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ‏:‏ كُنْتُ عِنْدَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ‏:‏ يَا فُلانُ أَتَزَوَّجْتَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لا، فَقَالَ لِي‏:‏ تَزَوَّجْتَ‏؟‏ قُلْتُ‏:‏ نَعَمْ، قَالَ‏:‏ أَبِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا‏؟‏‏.‏‏.‏ فَذَكَرَهُ‏.‏

1597- قَالَ‏:‏ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَبَلَةَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ النُّعْمَانِ، فَذَكَرَهُ، لَكِنْ لَيْسَ فِيهِ عَنْ أَبِيهِ‏.‏

1598- حدَّثنا عبدان، ثنا عبد الواحد بن زياد، ثنا يونس قال‏:‏ كان الحسن رضي الله عنه يكره أن يزوج اليتيم واليتيمة حتى يبلغا‏.‏

19- باب كيد النساء والعفو عما يصدر من الغيرى في حال غيرتها

1599- قَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ بْنِ شَقِيقٍ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما، قَالَتْ‏:‏ خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَأَخْرَجَ مَعَهُ نِسَاءَهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُنَ، قَالَتْ‏:‏ وَكَانَتْ مَتَاعِي فِيهِ خُفٌّ، وَكَانَ عَلَى جَمَلٍ نَاجٍ، وَكَانَ مَتَاعُ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما فِيهِ ثُقْلٌ، وَكَانَ عَلَى جَمَلٍ ثَقَالٍ بَطِيءٍ ينتظر بِالرَّكْبِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ حَوِّلُوا مَتَاعَ عَائِشَةَ عَلَى جَمَلِ صَفِيَّةَ، وَحَوِّلُوا مَتَاعَ صَفِيَّةَ عَلَى جَمَلِ عَائِشَةَ، حَتَّى يَمْضِيَ الرَّكْبُ، فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ قالت عائشة رَضِيَ اللهُ عَنْهُا‏:‏ قُلْتُ‏:‏ يَا لَعِبَادِ اللَّهِ، غَلَبَتْ هَذِهِ الْيَهُودِيَّةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قالت‏:‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ يَا أُمُّ عَبْدِ اللَّهِ، إِنَّ مَتَاعَكِ كَانَ فِيهِ خُفٌّ، وَكَانَ مَتَاعُ صَفِيَّةَ فِيهِ ثُقْلٌ، فَأَبْطَأَ بِالرَّكْبِ، فَحَوَّلْنَا مَتَاعَهَا عَلَى بَعِيرِكِ، وَحَوَّلْنَا مَتَاعَكِ عَلَى بَعِيرِهَا، قَالَتْ‏:‏ فَقُلْتُ‏:‏ أَلَسْتَ تَزْعُمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ‏؟‏ قالت‏:‏ فَتَبَسَّمَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ‏:‏ أَفِي شَكٍّ أَنْتِ يَا أُمَّ عَبْدِ اللَّهِ‏؟‏ قَالَتْ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ أَلَسْتَ تَزْعُمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ، فَهَلا عَدَلْتَ وَسَمِعَنِي أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَكَانَ فِيهِ غَرْبٌ‏:‏ أَيْ حِدَّةٌ، فَأَقْبَلَ عَلَيَّ فَلَطَمَ وَجْهِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ مَهْلا يَا أَبَا بَكْرٍ، فَقَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمَا سَمِعْتَ‏؟‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ إِنَّ الْغَيْرَى لا تُبْصِرُ أَسْفَلَ الْوَادِي مِنْ أَعْلاهُ‏.‏

حَدِيثُ رُزَيْنَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما، يَأْتِي إن شَاءَ الله تَعَالَى فِي بَابِ الْمِزَاحِ مِنْ كِتَابِ الأَدَبِ‏.‏

1600- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا الْمُنْتَجِعُ بْنُ مُصْعَبٍ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَتْنِي رَبِيعَةُ، حَدَّثَتْنِي أُمَيَّةُ، عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ أَبِي حَبِيبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُا، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُرَشَ أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَلَى بَعِيرٍ، فَنَادَتْ‏:‏ يَا عَائِشَةُ، أَعِينِينِي بِدَعْوَةٍ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، تُسَكِّنِينِي أَوْ تُطَيِّبِينِي بِهَا، وَأَنَّهُ قَالَ لَهَا‏:‏ ضَعِي يَدَكَ الْيُمْنَى عَلَى فُؤَادِكِ فَامْسَحِيهِ، وَقُولِي‏:‏ بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ دَاوِنِي بِدَوَائِكَ، وَاشْفِنِي بِشِفَائِكَ، وَأَغْنِنِي بِغِنَاكَ وَبِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، وَأَحْدِرْ عَنْ أذَاكَ، قَالَتْ رَبِيعَةُ‏:‏ فَدَعَوْتُ بِهِ فَوَجَدْتُهُ جَيِّدًا، قَالَ‏:‏ وَأَظُنُّ رَبِيعَةَ قَالَتْ فِي هَذَا الْحديث الْمَرْأَةَ كَانَتْ غَيْرَى‏.‏

20- باب عشرة النساء

1601- إسحاق‏:‏ قلت لأبي أسامة أحدثكم أبو طلق بن حنظلة، حدثني أبي، عن أوس بن ثريب الثعلبي، قال‏:‏ أكريت عبد الله بن جرير في الحج، فقدم على عمر رضي الله عنه، فسأله عن أشياء، فكان مما ساءله قال‏:‏ كيف وجدت نساءك‏؟‏ قال‏:‏ يا أمير المؤمنين ما أستطيع أن أقبل امرأة منهن في غير يومها إلا اتهمتني، وما خرجت لحاجة إلا قالت‏:‏ كنت عند فلانة، كنت عند فلانة، فقال عمر رضي الله عنه‏:‏ إن كثيرًا منهن لا يؤمن بالله، ولا يؤمن للمؤمنين، ولعل أحدًا ما يكون في حاجة بعضهن، أو يأتي السوق فيشتري الحاجة لبعضهن فتتهمه، فقال ابن مسعود رضي الله عنه‏:‏ يا أمير المؤمنين أما علمت إن إبراهيم خليل الرحمن شكا إلى الله تعالى ذربًا في خلق سارة، فقال له‏:‏ إن المرأة كالضلع، إن تركتها اعوجت، وان قومتها كسرت، فاستمتع بها على ما فيها، فضرب عمر رضي الله عنه بين كتفي ابن مسعود رضي الله عنه، وقال‏:‏ لقد جعل الله في قلبك يا ابن مسعود من العلم غير قليل، فاقر به أبو أسامة، وقال‏:‏ نعم‏.‏

1601- وَقَالَ إِسْحَاقُ أيضًا‏:‏ أخبرنا المخزومي، حدَّثنا عبد الواحد بن زياد، حدَّثنا أبو طلق حدثني أبي‏:‏ حنظلة بن نعيم، حدثني ثريب أو ابن ثريب قال‏:‏ أكريت في الحج، فدخلت المسجد، فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قاعد وجرير بن عبد الله رضي الله عنه في ناس، فقال عمر لجرير‏:‏‏.‏‏.‏ فذكر مثله سواء وقال‏:‏ درأ في خلق سارة‏.‏

1601- أخبرني سفيان بن عيينة، عن الركين وآبي طلق، عن رجل، عن جرير يزيد أحدهما على صاحبه فذكر نحو هذا‏.‏

1602- وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ‏:‏ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ، حَدَّثَنِي صَدَقَةُ بْنُ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما، فَذَكَرَ حَدِيثًا طَوِيلا فِيهِ‏:‏ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ النِّسَاءَ عِنْدَكُمْ عَوَانٍ، أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ تَعَالَى، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ عَزَّ وجَلَّ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ حَقٌّ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ حَقٌّ، وَمِنْ حَقِّكُمْ أَنْ لا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، وَلا يَعْصِينَكُمْ فِي مَعْرُوفٍ، فَإِذَا فَعَلْنَ فَلَهُنَّ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فَاضْرِبُوا ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ‏.‏‏.‏‏.‏ الْحَدِيثَ‏.‏

1602- وَقَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، بِهَذَا‏.‏

1603- قَالَ إِسْحَاقُ‏:‏ أَخْبَرَنَا الْعَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ وَهُوَ ابْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلالٍ، قَالَ‏:‏ قَالَتْ صَفِيَّةُ‏:‏ انْتَهَيْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَمَا أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ أَكْرَهُ إِلَيَّ مِنْهُ، فَجَعَلَ يَقُولُ‏:‏ إِنَّ قَوْمَكَ صَنَعُوا كَذَا وَكَذَا، وَصَنَعُوا كَذَا وَكَذَا، فَمَا قُمْتُ مِنْ مَقْعَدِي ذَلِكَ، حَتَّى مَا كَانَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْهُ قُلْتُ‏:‏ هُوَ مُرْسَلٌ‏.‏

1604- وَقَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الْمُحَبَّرِ، حَدَّثَنَا مَيْسَرَةُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ أَبِي عَائِشَةَ السَّعْدِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه، قَالا‏:‏ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ‏:‏ وَمَنْ نَكَحَ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا، أَوْ رَجُلا، أَوْ صَبِيًّا، يجئ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ أَنْتَنُ مِنَ الْجِيفَةِ، الْحَدِيثَ وَسَيَأْتِي إن شَاءَ الله تَعَالَى بَقِيَّتُهُ فِي الْحُدُودِ، وَفِيهِ‏:‏ وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ آذَتْ زَوْجَهَا، لَمْ تُقْبَلْ صَلاتُهَا وَلا حَسَنَةٌ مِنْ عَمِلِهَا حَتَّى تعينه، وَتُرْضِيَهُ، لَوْ صَامِتِ الدَّهْرَ، وَقَامَتْ، وَأَعْتَقَتِ الرِّقَابَ، وَحَمَلَتْ عَلَى الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى، لَكَانَتْ أَوَّلَ مَنْ يَرِدُ عَلَى النَّارِ، إِذَا لَمْ تُرْضِهِ وتعينه، وقَالَ‏:‏ وَعَلَى الرَّجُلِ مِثْلُ ذَلِكَ مِنَ الْعَذَابِ وَالْوِزْرِ إِذَا كَانَ لَهَا مُؤْذِيًا ظَالِمًا، وَمَنْ أَضَرَّ بِامْرَأَةٍ حَتَّى تَفْتَدِيَ مِنْهُ، لَمْ يَرْضَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ بِعُقُوبَةٍ دُونَ النَّارِ، لأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَغْضَبُ لِلْمَرْأَةِ، كَمَا يَغْضَبُ لِلْيَتِيمِ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا لَمْ تَزَلْ فِي لَعْنَةِ اللَّهِ تَعَالَى ولعنه وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، فَإِذَا نَزَلَ بِهَا مَلَكُ الْمَوْتِ قَالَ لَهَا‏:‏ ادْخُلِي النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، أَلا وَإِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ بَرِيئَانِ، فَمَّنْ أَضَرَّ بِامْرَأَةٍ حَتَّى تَخْتَلِعَ مِنْهُ، وَمَنْ صَبَرَ عَلَى سُوءِ خُلُقِ امْرَأَته، وَاحْتَسَبَ الأَجْرَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى، أَعْطَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الثَّوَابِ مِثْلَ مَا أَعْطَى أَيُّوبَ عَلَى بَلائِهِ، وَكَانَ عَلَيْهَا مِنَ الْوِزْرِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ مِثْلُ رَمْلِ عَالِجٍ، فَإِنْ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تعينه وَتُرْضِيَهُ، حُشِرَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْكُوسَةً مَعَ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ، فَلَمْ تُوَافِقْهُ، وَلَمْ تَصْبِرْ عَلَى مَا رَزَقَهُ اللَّهُ تَعَالَى، وَشَقَّتْ عَلَيْهِ، وَحَمَّلَتْهُ مَا لا يَقْدِرُ عَلَيْهِ، لَمْ تُقْبَلْ لَهَا حَسَنَةٌ، فَإِنْ مَاتَتْ عَلَى ذَلِكَ حُشِرَتْ مَعَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ‏.‏

21- باب نهي المرأة عن التباطئ إذا استدعاها زوجها

1605- وقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ‏:‏ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ الْجَزَرِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، رَفَعَ الْحديث لَعَنَ اللَّهُ الْمُتسَوِّفَاتِ‏؟‏ قِيلَ‏:‏ وَمَا الْمتسَوفَاتُ‏؟‏ قِيلَ‏:‏ الرَّجُلُ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ، فَتَقُولُ‏:‏ سَوْفَ، سَوْفَ، حَتَّى تَغْلِبَهُ عَيْنُهُ‏.‏

1606- وَبِهَذَا الإِسْنَادِ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ أَنْ تَنَامَ حَتَّى تَعْرِضَ نَفْسَهَا عَلَى زَوْجِهَا، قَالَ‏:‏ وَكَيْفَ تَعْرِضُ نَفْسَهَا عَلَى زَوْجِهَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ تَخْلَعُ ثِيَابَهَا، وَتَدْخُلَ مَعَهُ فِي لِحَافِهِ، فَتَلْزَقُ جِلْدَهَا بِجِلْدِهِ، فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ قَدْ عَرَضَتْ‏.‏

1607- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ الْكُوفِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلاءِ الرَّازِيِّ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ‏:‏ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم المسوفة وَالْمُفَسِّلَةَ، فَأَمَّا الْمُسَوِّفَةُ‏:‏ فَالَّتِي إِذَا أَرَادَهَا زَوْجُهَا قَالَتْ‏:‏ سَوْفَ الآنَ، وَأَمَّا الْمُفَسِّلَةُ‏:‏ الَّتِي إِذَا أَرَادَهَا زَوْجُهَا قَالَتْ‏:‏ إِنِّي حَائِضٌ، وَلَيْسَتْ بِحَائِضٍ‏.‏

1608- حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ أَبُو هَمَّامٍ، وَعَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الْخَوَّاصُ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنِي تَمِيمُ بْنُ زُفَرَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مَنْ، سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيُصَدِّقْهَا، فَإِنْ سَبَقَهَا فَلا يُعْجِلْهَا‏.‏

1608- وَحَدَّثَنَا أَبُو هَمَّامٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مَنْ، حَدَّثَهُ عَنْ أَنَسٍ، بِهِ نَحْوَهُ‏.‏

22- باب العزل

1609- إِسْحَاقُ‏:‏ أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ سِنَانٍ أَبُو سِنَانٍ، حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنِ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ‏:‏ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ عَزَلَ نَفَرٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَأَتَوَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالُوا‏:‏ إِنَّ نَفَرًا مِنَ الأَنْصَارِ يَعْزِلُونَ، فَفَزِعَ وَقَالَ‏:‏ إِنَّ النَّفْسَ الْمَخْلُوقَةَ لَكَائِنَةٌ، فَمَا أَمَرَ، وَلا نَهَى‏.‏

1610- أحمد بن منيع‏:‏ حدَّثنا أبو النَّضر، ثنا شُعبة، عن أبي إسحاق، عن رجل من سليم، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال‏:‏ إن كان قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا فهو كما قال، يعني العزل، وإنا لا أرى به بأسًا، زرعك إن شئت أعطشت، وإن شئت سقيت‏.‏

1611- وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ‏:‏ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ مِنْدَلِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي الْمُغِيرَةِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ، عَنْ جَرِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ‏:‏ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا خَلُصْتُ إِلَيْكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِلا بِقَيْنَةٍ، وَأَنَا أَعْزِلُ عَنْهَا، أُرِيدُ بِهَا السَّوْقَ‏؟‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ جَاءَهَا مَا قُدِّرَ‏.‏

1612- وقال أبو داود‏:‏ حدَّثنا حماد بن سَلَمة، ثنا عمارة العبدي، عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه ذكر حديثًا في العزل، فقال‏:‏ لقد عزلت عن أَمة لي فولدت أحب الناس إليّ، هذا الغلام‏.‏

1613- وقَالَ مُسَدَّدٌ‏:‏ ثنا عبد الوارث، عن عبد العزيز بن صهيب، عن عبد الواحد البُنَانِي قال‏:‏ جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فسأله عن العزل، فضرب بيده إلى ما يليه، فولى الرجل، فحصبه، وقال‏:‏ أُفّ، قال عبد العزيز‏:‏ فذكرت ذلك لأنس رضي الله عنه، فقال‏:‏ ما كنا نرى به بأسًا‏.‏

1614- وقَالَ مُسَدَّدٌ‏:‏ حدَّثنا يحيى، عن شُعبة، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة وأصحاب عبد الله قالوا‏:‏ لا بأس بالعزل‏.‏

23- باب إتيان المرأة في دبرها

باب إتيان المرأة في دبرها يأتي إن شاء الله من ذلك في تفسير سورة البقرة، وتقدم بعضه في عشرة النساء‏.‏

1615- قَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا الْخَلِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ‏.‏

1616- وَبِهِ عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ فِي رُوَايَةِ عِمْرَانَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ مَحَاشِي النِّسَاءِ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، وَقَالَ فِي رِوَايَةِ عِمْرَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ‏:‏ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُؤْتَى النِّسَاءُ فِي أَعْجَازِهِنَّ زاد فيها‏:‏ وَقَالَ الْحَسَنُ‏:‏ وَهَلْ يَفْعَلُ ذَلِكَ إِلا كُلُّ أَحْمَقَ فَاجِرٍ‏.‏

1617- وقال البزار‏:‏ حَدَّثنا محمد بْن سعيد بْن يزيد بْن إبراهيم‏.‏

- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْيَمَانِ، عَنْ زَمْعَةَ بْنِ صَالِحٍ قَالَ الدَّوْرَقِيُّ فِي رِوَايَتِهِ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ وَقَالَ مُحَمَّدٌ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامَ، ثُمَّ اتَّفَقَا، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ اسْتَحْيُوا مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وجَلَّ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، لا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ‏.‏

24- باب الطِّيْب للمتزوج

1618- قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ‏:‏ أَنَّهُ لَمَّا تَزَوَّجَ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُا، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ اجْعَلْ عَامَّةَ الصَّدَاقِ فِي الطِّيبِ‏.‏

25- باب ما يُقال للمتزوج

1619- قَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، نبأ خَالِدٌ، عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ‏:‏ بَعَثَتْنِي أُمُّ سَلَمَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ‏:‏ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَخَرَجْنَا، وَكَانَ حَدِيثَ عَهْدٍ بِعُرْسِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُا، فَمَرَّ بِنِسَائِهِ فَهَنَّيْنَهُ، وَهَنَّاهُ النَّاسُ، فَقَالُوا‏:‏ الْحَمْدُ لِلَّهِ، أَقَرَّ اللَّهُ عَيْنَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ‏.‏‏.‏‏.‏ الْحَدِيثَ‏.‏

26- باب عرض المرأة على الرجل الصالح

حديث أنس رضي الله عنه‏:‏ أن امرأة أتت فقالت‏:‏ يا رسول الله ابنة لي كذا وكذا، فذكرت من حسنها، قال‏:‏ قد قبلتها‏.‏

سيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب كفارات المرض‏.‏

وحديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما‏:‏ أن أعرابيًا كانت معه ابنة حسناء فجعل يعرضها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تقدم في أحكام النظر‏.‏

1620- وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ، عَنْ سِنَانِ بْنِ رَبِيعَةَ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ ْرَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِنْتٌ لِي كَذَا وَكَذَا، فَذَكَرَتْ مِنْ حُسْنِهَا وَجَمَالِهَا فَأُوثِرُكَ بِهَا، قَالَ‏:‏ قَدْ قَبِلْتُهَا، فَلَمْ تَزَلْ تَمْدَحُهَا حَتَّى ذَكَرَتْ أَنَّهَا لَمْ تُصَدَّعْ وَلَمْ تَشْتَكِ شَيْئًا قَطُّ، قَالَ‏:‏ لا حَاجَةَ لِي فِي ابْنَتِكِ‏.‏

1620- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، بِهَذَا‏.‏

27- باب قلة النساء الصالحات

1621- قَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ‏:‏ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الأَشْعَثِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، حَدَّثَنِي بَحِيرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُا، قالت‏:‏ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْهَا مَعَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَقَالَ لَهَا‏:‏ يَا عَائِشَةُ أَطْعِمِينَا، قَالَتْ‏:‏ وَاللَّهِ مَا عِنْدَنَا طَعَامٌ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم‏:‏ أَطْعِمِينَا، فَقَالَتْ‏:‏ وَاللَّهِ مَا عِنْدَنَا طَعَامٌ، فَقَالَ‏:‏ أطعمينا، فقالت‏:‏ والله ما عندنا طعام، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، الْمَرْأَةُ الْمُؤْمِنَةُ لا تَحْلِفُ على الشَيْءِ، أَنَّهُ لَيْسَ عِنْدَهَا، وَهُوَ عِنْدَهَا، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم‏:‏ وَمَا يُدْرِيكَ أَمُؤْمِنَةٌ هِيَ أَمْ لا، إِنَّ مَثَلَ الْمَرْأَةِ الْمُؤْمِنَةِ فِي النِّسَاءِ كَمَثَلِ الْغُرَابِ الأَعْصَمِ فِي الْغِرْبَانِ، وَإِنَّ النَّارَ خُلِقَتْ لِلْسُفَهَاءِ، وَإِنَّ النِّسَاءَ مِنَ السُّفَهَاءِ، إِلا صَاحِبَةَ المشط وَالْمِصْبَاحِ‏.‏

28- باب النهي عن الجماع نصف الشهر وغُرّته، والأمر بالتستر عند الجماع، وجواز رؤية الفرج

1622- قَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ وَاقِدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ عَمْرٍو، عَنِ السَّرِيِّ بْنِ خَالِدِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ يَا عَلِيٌّ، لا تُجَامِعْ امْرَأَتَكَ نِصْفَ الشَّهْرِ، وَلا عِنْدَ غُرَّةِ الْهِلالِ، أَمَا رَأَيْتَ الْمَجَانِينَ يُصْرَعُونَ فِيهِمَا كَثِيرًا‏؟‏

1623- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي إِسْمَاعِيلَ، نبا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعَمَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ مَسْعُودٍ الْكِنْدِيِّ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي لا أُحِبُّ أَنْ أَنْظُرَ إِلَى عَوْرَةِ امْرَأَتِي، وَلا تَرَى ذَلِكَ مِنِّي‏؟‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ وَلِمَ ذَاكَ‏؟‏ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَكَ لِبَاسًا لَهَا، وَجَعَلَهَا لِبَاسًا لَكَ، وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ مِنْ أَهْلِي، وَيَرَوْنَهُ مِنِّي، قَالَ‏:‏ فَمَنْ يَعْدِلُ بِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثُمَّ وَلَّى، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ إِنَّ ابْنَ مَظْعُونٍ لَحَيِيٌّ سِتِّيرٌ‏.‏

1624- وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا مِنْدَلٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَسْتَتِرْ، وَلا يَتَجَرَّدَان تَجَرُّدَ الْعِيرَيْنِ‏.‏

رَوَاهُ الْبَزَّارُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ الأَهْوَازِيِّ، عَنْ أَبِي غَسَّانَ‏.‏

وَقَالَ‏:‏ أَخْطَأَ فِيهِ مِنْدَلٌ وَذَكَرَ شَرِيكٌ شَرِيكٌ أَنَّهُ كَانَ هُوَ وَمِنْدَلٌ عِنْدَ الأَعْمَشِ، فَحَدَّثَهُمْ عَاصِمٌ الأَحْوَلُ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ مُرْسَلا‏.‏

29- باب التحريض على نكاح ذات الدين وغبطة من له زوجه مؤمنة

1625- قَالَ مُسَدَّدٌ‏:‏ حدَّثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء ويحيى بن جَعْدَة، قالا‏:‏ تنكح المرأة لأربع‏:‏ لجمالها، ومالها، وحسبها، ودينها، فعليك بذات الدين والخلق، تربت يدك‏.‏

هذا مرسل حسن‏.‏

1626- حدَّثنا سفيان، عن عمرو، عن يحيى بن جَعْدَة يرويه قال‏:‏ خير فائدة استفادها المسلم بعد الإسلام امرأة تسره إذا نظر إليها، وتطيعه إذا أمرها، وتحفظه في ماله ونفسها إذا غاب‏.‏

1627- وَقَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ‏:‏ ثَلاثٌ قَاصِمَاتٌ لِلظَّهْرِ‏:‏ فَقْرٌ دَاخِلٌ لا يَجِدُ صَاحِبُهُ مُتَلَذَّذًا، وَزَوْجَةٌ يَأْمَنُهَا صَاحِبُهَا وَتَخُونُهُ، وَإِمَامٌ أَسْخَطَ اللَّهَ تَعَالَى وَأَرْضَى النَّاسَ، وَإِنَّ بِرَّ الْمُؤْمِنَةِ كَمَثَلِ سَبْعِينَ صِدِّيقَةً، وَإِنَّ فُجُورَ الْفَاجِرَةِ كَفُجُورِ أَلْفِ فَاجِرَةٍ عَنْ‏.‏

تَابَعَهُ أَبُو الْيَمَانِ، عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ‏:‏ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ‏.‏

1628- وَقَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَزْمٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ إِنَّمَا النِّسَاءُ لُعَبٌ، فَمَنِ اتَّخَذَ لُعْبَةً فَلْيُحْسِنْهَا، أَوْ فَلْيَسْتَحْسِنْهَا‏.‏

30- باب إدخال المرأة على زوجها

1629- قَالَ إِسْحَاقُ‏:‏ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، وَعَنْ أَبِي يَزِيدَ الْمَدَِيني، قَالا‏:‏ لَمَّا أُهْدِيَتْ فَاطِمَةُ إلى عَلِيٍّ، بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى عَلِيٍّ‏:‏ أَنْ لا تَقْرَبْ أَهْلَكَ حَتَّى آتِيَكَ، قَالَتْ‏:‏ فَجَاءَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَدَعَا بِمَاءٍ، فَقَالَ‏:‏ فِيهِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ، ثُمَّ نَضَحَ الْمَاءُ عَلَى صَدْرِ عَلِيٍّ وَوَجْهِهِ، ثُمَّ دَعَا فَاطِمَةَ، فَقَامَتْ تَعْثُرُ فِي ثَوْبِهَا مِنَ الْحَيَاءِ، فَنْضَحُ عَلَيْهَا أَيْضًا، ثُمَّ نَظَرَ فَإِذَا سَوَادٌ وَرَاءَ الْبَيْتِ، فَقَالَ‏:‏ مَنْ هَذَا‏؟‏ فَقَالَتْ أَسْمَاءُ‏:‏ أَنَا، فَقَالَ‏:‏ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ‏؟‏ فَقُلْتُ‏:‏ نَعَمْ، قَالَ‏:‏ أجِئْتِ مَعَ ابْنَةِ رَسُولِ اللَّهِ كَرَامَةً لِرَسُولِ اللَّهِ‏؟‏ فَقُلْتُ‏:‏ نَعَمْ، فَدَعَا لِي بِدُعَاءٍ، إِنَّهُ لأَوْلَى عَمَلِي عِنْدِي، فَقَالَ‏:‏ يَا فَاطِمَةُ، إِنِّي لَمْ آلُ أَنْ أَنْكَحْتُ أَحَبَّ أَهْلِي إِلَيَّ، ثُمَّ خَرَجَ، فَقَالَ لِعَلِيٍّ‏:‏ دُونَكَ أَهْلَكَ، ثُمَّ وَلَّى إِلَى حُجْرَةٍ، فَمَا زَالَ يَدْعُو لَهُمَا حَتَّى دَخَلَ حُجْرَةً قُلْتُ‏:‏ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ، لَكِنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ كَانَتْ فِي هَذَا الْوَقْتِ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ مَعَ زَوْجِهَا جَعْفَرٍ، لا خِلافَ فِي ذَلِكَ، فَلَعَلَّ ذَلِكَ كَانَ لأُخْتِهَا سَلْمَى بِنْتِ عُمَيْسٍ، وَهِيَ امْرَأَةُ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ‏.‏

1630- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ هُوَ ابْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ مَنْ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ‏:‏ أَنَّ رَجُلا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ‏:‏ إِنَّ امْرَأَةً قد أَعْجَبَتْنِي لا تَلِدُ، فَأَتَزَوَّجُهَا‏؟‏ قَالَ صلى الله عليه وسلم‏:‏ لا، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، ثُمَّ تبعتها نَفْسُهُ، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَعْجَبَتْنِي هَذِهِ الْمَرْأَةُ وَنَحْوُهَا، أَعْجَبَنِي دَلُّهَا وَنَحْوُهَا، فَأَتَزَوَّجُهَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ لا، امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ وَلُودٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهَا، أَمَا شَعَرْتَ أَنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَجِيءُ ذَرَارِيُّ الْمُسْلِمِينَ آخِذِينَ بِحَقْوَيْ آبَائِهِمْ، فَيُقَالُ لَهُمُ‏:‏ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ، حَتَّى أَرَى السَّقْطَ مُحْبَنْطِئًا مُتَقَاعِسًا، فَيُقَالُ لَهُ‏:‏ ادْخُلِ الْجَنَّةَ، فَيَقُولُ‏:‏ يَا رَبِّ وَأَبَوَايَ‏؟‏ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ‏:‏ ادْخُلْ أَنْتَ وَأَبَوَاكَ الجنة‏.‏

1631- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى أيضًا‏:‏ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحُصَيْنِ، عَنْ حَسَّانُ بْنُ سِيَاهْ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ ذَرُوا الْحَسْنَاءَ الْعَقِيمَ، وَعَلَيْكُمْ بِالسَّوْدَاءِ الْوَلُودِ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ، حَتَّى السَّقْطُ يَظَلُّ مُحْبَنْطِئًا بِبَابِ الْجَنَّةِ، فَيُقَالُ لَهُ‏:‏ ادْخُلِ الْجَنَّةَ، فَيَقُولُ‏:‏ حَتَّى يَدْخُلَ وَالِدَايَ مَعِي‏.‏

1632- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ يَزِيدَ الطَّحَّانُ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ خُثَيْمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ السَّرِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ أَلا أُخْبِرُكُمْ بِنِسَائِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ‏؟‏ الْوَدُودُ الْوَلُودُ، الَّتِي إِذَا ظَلَمَتْ أَوْ ظُلِمَتْ قَالَتْ‏:‏ لا أَذُوقُ غَمْصًا حَتَّى تَرْضَى‏.‏

1633- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ الْوَاسِطِيُّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْمَكْفُوفُ، أَنْبَأَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ‏:‏ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ‏:‏ مَنْ تَزَوَّجَ أُعْطِيَ ضعف الْعِبَادَةِ‏.‏

1634- قَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي أَبُو الْمُغَلِّسِ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ أَبَا نَجِيحٍ السُّلَمِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، يَقُولُ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ مَنْ قَدَرَ عَلَى أَنْ يَنْكِحَ فَلَمْ يَنْكِحْ، فَلَيْسَ مِنَّا‏.‏

1635- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْن ميسرة، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ سَعِيدٍ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ مَنْ أَحَبَّ فِطْرَتِي فَلْيَسْتَنَّ بِسُنَّتِي، وَمِنْ سُنَّتِي النِّكَاحُ‏.‏

1636- حدَّثنا زكريا، ثنا سفيان، عن هشام بن حُجَيْر، عن طاووس قال‏:‏ لا يتم نسك الشاب حتى يتزوج‏.‏

1637- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ، نبأ زَاهِرُ بْنُ الصَّلْتِ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ شَدَّادٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنّ َرَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ‏:‏ يَا شَبَابَ قُرَيْشٍ، لا تَزْنُوا، مَنْ سَلِمَ لَهُ شَبَابُهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ‏.‏

1638- حَدَّثَنَا أَبُو طَالِبٍ عَبْدُ الْجَبَّارِ بْن عاصم، نبأ بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ بُسْرٍ الْمَازِنِيِّ، قَالَ‏:‏ جَاءَ عطاف بْنُ وَدَاعَةَ الْهِلالِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ يَا عطاف، أَلَكَ زَوْجَةٌ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لا، قَالَ‏:‏ وَلا جَارِيَةٌ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لا، قَالَ‏:‏ وَأَنْتَ صَحِيحٌ مُوسِرٌ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ، الْحَمْدُ لِلَّهِ، قَالَ صلى الله عليه وسلم‏:‏ فَأَنْتَ إِذًا مِنْ إِخْوَانِ الشَّيَاطِينِ، إِمَّا أَنْ تَكُونَ مِنْ رَهْبَانِيَّةِ النَّصَارَى، فَأَنْتَ مِنْهُمْ، وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ مِنَّا، فَاصْنَعْ كَمَا نَصْنَعُ، فَإِنَّ مِنْ سُنَّتِنَا النِّكَاحُ، شِرَارُكُمْ عُزَّابُكُمْ، وَأَرَاذِلُ أمَوْتَاكُمْ عُزَّابُكُمْ، إِنَّ الشَّيْطَانَ مَا لَهُ فِي نَفْسِي سِلاحٌ أَبْلَغُ فِي الصَّالِحِينَ مِنَ الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ، إِلا الْمُتَزَوِّجِينَ، أُولَئِكَ الْمُطَهَّرُونَ الْمُبَرَّؤُونَ مِنَ الْخَنَا، وَيْحَكَ يَا عطاف، إِنَّهُنَّ صَوَاحِبُ دَاوُدَ، وَصَوَاحِبُ أَيُّوبَ، وَصَوَاحِبُ يُوسُفَ، وَصَوَاحِبُ كُرْسُفٍ الْحَدِيثَ‏.‏

وَيْحَكَ يَا عطاف، تَزَوَّجْ، فَإِنَّكَ مِنَ الْمُذَبْذَبِينَ، قَالَ‏:‏ فَقَالَ عطاف‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، لا أَتَزَوَّجُ حَتَّى تُزَوِّجَنِي مَنْ شِئْتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ قَدْ زَوَّجْتُكَ عَلَى اسْمِ اللَّهِ وَبَرَكَتِهِ كَرِيمَةَ بِنْتَ كُلْثُومٍ الْحِمْيَرِيِّ‏.‏

31- باب الترغيب في النكاح

1639- َقَالَ إِسْحَاقُ‏:‏ أخبرنا يحيى بن يحيى، أنا هُشيم، عن منصور بن زاذان، عن ابن سيرين قال‏:‏ إن عتبة بن فرقد عرض على ابنه التزويج فأبى، فذكر ذلك لعثمان رضي الله عنه، فقال له عثمان رضي الله عنه‏:‏ أليس قد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تزوج أبو بكر رضي الله عنه، وتزوج عمر رضي الله عنه، وعندنا منهن ما عندنا‏؟‏ ‏!‏ فقال‏:‏ يا أمير المؤمنين من له عمل مثل عمل النبي صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر رضي الله عنهما، ومثل عملك، فلما قال مثل عملك، قال‏:‏ كفَّ، إن شئت فتزوج، وإن شئت فلا‏.‏

1640- وقال أحمد بن منيع‏:‏ حدَّثنا هُشيم، أنا أبو بشر، عن سعيد بن جبير قال قال لي ابن عباس رضي الله عنهما وذلك قبل أن يخرج وجهي‏:‏ أتزوجت يا ابن جبير‏؟‏ قلت‏:‏ لا وما أريد ذلك يومي هذا، قال‏:‏ إنه سيخرج ما كان في صلبك من المستودعين‏.‏

صحيح موقوف، وبعضه في الصحيح‏.‏

1641- وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي أَشْيَاءَ يُؤْجَرُ فِيهَا الرَّجُلُ حَتَّى فِي غِشْيَانِهِ أَهْلَهُ، فَقِيلَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ وَهِيَ شَهْوَتُهُ يَقْضِيهَا‏؟‏ قَالَ صلى الله عليه وسلم‏:‏ أَرَأَيْتُمْ لَوْ كَانَ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ، أَلَيْسَ كَانَ يُؤْزَرُ‏؟‏ قَالُوا‏:‏ بَلَى، قَالَ‏:‏ فَكَذَلِكَ يُؤْجَرُ‏.‏

1642- وَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، نبأ هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ‏:‏ اجْتَمَعَ نَفَرٌ، فَقَالُوا لَوْ بَعَثْنَا إِلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلْنَاهُنَّ عَنْ أَخْلاقِهِ صلى الله عليه وسلم، فَبَعَثُوا إِلَيْهِنَّ، فَقُلْنَ‏:‏ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي، وَيَنَامُ، وَيُفْطِرُ، وَيَصُومُ، وَيَنْكِحُ النِّسَاءَ، قَالُوا‏:‏ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ‏:‏ أَقُومُ اللَّيْلَ وَلا أَنَامُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ‏:‏ أَصُومُ النَّهَارَ وَلا أُفْطِرُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ‏:‏ أَدَعُ النِّسَاءَ فَلا آتِيهِنَّ، فَإِنَّ فِيهِنَّ شُغْلا، فَاطَّلَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ‏:‏ مَا بَالُ الرِّجَالِ يَتَحَسَّسُونَ عَنْ شَأْنِ نَبِيِّهِمْ، فَلَمَّا أُخْبِرُوا بِهِ رَغِبُوا عَنْهُ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ كَذَا، وَبَعْضُهُمْ كَذَا‏؟‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ لَكِنِّي أَنَامُ وَأَقُومُ، وَأُفْطِرُ وَأَصُومُ، وَأَنْكِحُ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي‏.‏

1643- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الشَّيْلَمَانِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نبا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْءَمَةِ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ أَيُّمَا شَابٍّ تَزَوَّجَ فِي حَدَاثَةِ سِنِّهِ عَجَّ شَيْطَانُهُ‏:‏ يَا وَيْلَهُ، يَا وَيْلَهُ، عَصَمَ مِنِّي دِينَهُ‏.‏

1644- وَبِهَذَا الإِسْنَادِ‏:‏ إِلَى صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ‏:‏ لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنْ أَجَلِي إِلا يَوْمًا وَاحِدًا، لَقِيتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بِزَوْجَةٍ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ‏:‏ شِرَارُكُمْ عُزَّابُكُمْ‏.‏

هَذَانِ حَدِيثَانِ مُنْكَرَانِ، وَخَالِدٌ مُتَّهَمٌ بِالْكَذِبِ‏.‏

32- باب النهي عن السفر بغير حاجة للمرأة

1645- قَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي سَمِينَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَخْزُومِيُّ، عَنْ عُثْمَانَ الأَخْنَسِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ يَرْبُوعٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُا، قَالَتْ‏:‏ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ‏:‏ هِيَ هَذِهِ الْحَجَّةُ، ثُمَّ الْجُلُوسُ عَلَى ظُهُورِ الْحُصْرِ فِي الْبُيُوتِ قَالَ ابْنُ أَبِي سَمِينَةَ‏:‏ إِنَّمَا هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعِيدٍ، وَلَكِنْ كَذَا قَالَ‏.‏

1646- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيِّبِيُّ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَجَّ بِنِسَائِهِ قَالَ‏:‏ إِنَّمَا هِيَ هَذِهِ، ثُمَّ عَلَيْكُمْ بِظُهُورِ الْحُصْرِ‏.‏

وَحَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُا عَنْ كِتَابِ النَّبِيِّ، صلى الله عليه وسلم تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ النِّكَاحِ‏.‏

33- باب ما يستدل به على أن المرأة لا حق لها في الجماع

حديث أنس رضي الله عنه فيه دلالة على أن لها حقًا‏.‏ من رواية ابن جريج عمن حدث عنه،‏.‏

وحديث جابر رضي الله عنه في ذلك يأتي إن شاء الله تعالى في باب‏:‏ بركة النبي صلى الله عليه وسلم، من علامة النبوة‏.‏

1647- قال الطيالسي، حدَّثنا حَمَّاد بن زيد، عن معاوية بن قُرَّة، عن كَهْمَس الهلالي قال‏:‏ كنت عند عمر رضي الله عنه فبينما نحن جلوس عنده إذ جاءت امرأة فجلست إليه، فقالت‏:‏ يا أمير المؤمنين إن زوجي قد كثر شرّه، وقلّ خيره، فقال لها‏:‏ من زوجك‏؟‏ قالت‏:‏ أبو سلمة، قال‏:‏ إن ذلك رجل له صحبة، وإنه لرجل صدق، ثم قال عمر رضي عنه لرجل جالس عنده‏:‏ أليس كذلك‏؟‏ قال‏:‏ يا أمير المؤمنين لا نعرفه إلا بما قلت، فقال لرجل‏:‏ قم فادعه لي، فقامت المرأة حين أرسل إلى زوجها، فقعدت خلف عمر رضي الله عنه، فلم يلبث أن جاءا معه، حتى جلس بين يدي عمر رضي الله عنه، فقال عمر رضي الله عنه‏:‏ ما تقول هذه الجالسة خلفي‏؟‏ قال‏:‏ ومن هذه يا أمير المؤمنين‏؟‏ قال‏:‏ هذه امرأتك، قال‏:‏ وتقول ماذا‏؟‏ قال‏:‏ تزعم أنه قد قلَّ خيرك، وكثر شرّك، قال‏:‏ بئس ما قالت يا أمير المؤمنين، إنها لمن صالح نسائها، أكثرهن كسوة، وأكثرهن رفاهية بيت، ولكن فحلها بَكِيْء، فقال عمر رضي الله عنه للمرأة‏:‏ ما تقولين‏؟‏ قالت‏:‏ صدق، فقام إليها عمر رضي الله عنه بالدِّرَّة فتناولها بها، ثم قال‏:‏ أي عدوة نفسها، أكلت ماله، وأفنيت شبابه، ثم أنشأت تخبرين بما ليس فيه، قالت‏:‏ يا أمير المؤمنين لا تعجل، فوالله لا أجلس هذا المجلس أبدًا، فأمر لها بثلاثة أثواب، فقال‏:‏ خذي هذا بما صنعتُ بك، وإياك أن تشتكي هذا الشيخ، قال‏:‏ فكأني أنظر إليها قامت ومعها الثياب، ثم أقبل رضي الله عنه على زوجها، فقال‏:‏ لا يحملك ما رأيتني صنعت بها أن تسيء إليها، فقال‏:‏ ما كنت لأفعل، فقال‏:‏ انصرفا‏.‏‏.‏‏.‏ فذكر الحديث‏.‏

وسيأتي إن شاء الله تعالى في فضل القرن الأول‏.‏

1648- وقَالَ مُسَدَّدٌ‏:‏ حدَّثنا حَمَّاد بن زيد، عن فُضيل بن ميسرة، عن أبي حَرِيز، عن الحكم أن امرأة من طي من بني سِنْبِس، يقال لها‏:‏ أم بعل أتت عَلِيًّا رضي الله عنه وزوجها معها، فقالت‏:‏ إن زوجها لا يأتيها، وإنها امرأة تريد الولد، فقال الرجل‏:‏ ما ترى ما عليها من نعمة، قال‏:‏ وهي في هيئة حسنة، فقال له‏:‏ لا، ولا من السَّحر، حيث يتحرك من الشيخ، قال‏:‏ ولا من السَّحر‏؟‏ ‏!‏ قال‏:‏ هلكتْ، وأهلكتْ، واقبل عليها، فقال لها‏:‏ اصبري حتى يفرج عنه‏.‏

34- باب ما على المرأة من خدمة البيت

1649- قَالَ مُسَدَّدٌ‏:‏ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ، قَالَ‏:‏ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى ابْنَتِهِ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُا بِخِدْمَةِ الْبَيْتِ، وَعَلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَا كَانَ مِنْ خَارِجِ الْبَيْتِ‏.‏

1650- وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ‏:‏ قُلْنَ النِّسَاءُ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، ذَهَبَ الرِّجَالُ بِالْفَضْلِ فِي الْجِهَادِ، فَهَلْ لَنَا مِنْ أَعْمَالِنَا شَيْءٌ نَبْلُغُ بِهِ فَضْلَ الْجِهَادِ‏؟‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ نَعَمْ، مِهْنَةُ إِحْدَاكُنَّ فِي بَيْتِهَا تَبْلُغُ بِهَا فَضْلَ الْجِهَادِ‏.‏

1650- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى‏:‏ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ رَوْحُ بْنُ الْمُسَيَّبِ بِهِ‏.‏

1650- وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ، بِهِ‏.‏

35- باب الأولياء

1651- قَالَ مُسَدَّدٌ‏:‏ حدَّثنا هُشيم، نبا يونس بن عبيد، عن الحسن، ومغيرة عن إبراهيم قالا‏:‏ لا نكاح إلا بولي، أو السلطان‏.‏

1652- حدَّثنا عبد الواحد بن زياد، نبأ يونس بن عبيد، عن الحسن رضي الله عنه قال‏:‏ لا نكاح إلا بولي‏.‏

1653- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْمِ الأَنْطَاكِيُّ، نبأ بَقِيَّةُ، حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ لا يُنْكَحُ النِّسَاءُ إِلا مِنَ الأَكْفَاءِ، وَلا يُزَوِّجُهُنَّ إِلا الأَوْلِيَاءُ، وَلا مَهْرَ دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ‏.‏

36- باب جواز كتمان بعض عيوب المرأة التي لا تثبت الخيار

1654- قال الحارث‏:‏ حدَّثنا يزيد، نبا إسماعيل بن أبي خالد، عن الشَّعبي قال‏:‏ إن رجلاً أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال‏:‏ إن لي ابنة وأدتها في الجاهلية، وإني استخرجتها فأسلمت، فأصابت حدًا، فعمدتْ إلى الشفرة فذبحتْ نفسها، فأدركتها وقد قطعت بعض أوداجها، فداويتها، فبرأت، ثم إنها نَسَكَت، فأقبلت على القرآن، وإنها تُخطب إلي، فيمنعني من شأنها الذي كان، فقال عمر رضي الله عنه‏:‏ تعمد إلى ستر ستره الله تعالى فتكشفه، لإن بلغني أنك ذكرت من شأنها شيئًا لأجعلنك نكالاً لأهل الأمصار، بل أنكحها نكاح العفيفة المسلمة‏.‏

16- كتاب الوليمة

1- باب من ترك الإجابة لغير وليمة العرس

1655- قال أبو يعلى‏:‏ حدَّثنا حيّان بن بشر‏:‏ أبو عبد الرحمن، ثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن طلحة، عن الحسن البصري قال‏:‏ دعي عثمان بن أبي أبي العاص إلى ختان فأبى أن يجيب، فقيل له في ذلك‏:‏ فقال‏:‏ إنّا كنّا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نأتي الختان، ولا ندعى إليه‏.‏

1656- وحدَّثنا جُبَارة بن المُغلِّس، ثنا علي بن غُراب، ثنا أشعث، عن الحسن، عن عثمان ابن أبي العاص رضي الله عنه أنه دعي إلى طعام، فلما جاء قال‏:‏ ما هذا‏؟‏ قالوا‏:‏ ختان جارية، فقام ولم يأكل، وقال‏:‏ هذا شيء ما دعينا له في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم‏.‏

2- باب وليمة العرس ومقدارها

1657- قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ‏:‏ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَوَادَةَ، بَلَغَنِي عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُا، قَالَتْ‏:‏ أَعْطَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم آصَعًا مِنْ تَمْرٍ، وَمَنْ شَعِيرٍ فَقَالَ‏:‏ إِذَا دَخَلَ عَلَيْكِ نِسَاءُ الأَنْصَارِ فَأَطْعِمِيهِنَّ مِنْهُ، يَعْنِي فِي عُرْسِ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُا‏.‏

1658- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ‏:‏ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْوَلِيمَةَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ‏.‏

1659- وَقَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ وَاقِدٍ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ رَاشِدٍ الْخُرَاسَانِيُّ، حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ نُسَيْبَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ، عَنْ أَبِي رُومَانَ‏:‏ قَالَ‏:‏ سُئِلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنْ طَعَامِ الْعُرْسِ، فَقِيلَ‏:‏ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَا بَالُ طَعَامِ الْعُرْسِ أَطْيَبُ مِنْ رِيحِ طَعَامِنَا‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ‏:‏ فِي طَعَامِ الْعُرْسِ مِثْقَالٌ مِنْ رِيحِ الْجَنَّةِ، قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ‏:‏ دَعَا لَهُ إِبْرَاهِيمُ الْخَلِيلُ عَلَيْهِ الصلاة والسلام وَمُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُبَارِكَ فِيهِ وَيُطَيِّبَهُ‏.‏

هَذَا إِسْنَادٌ مُظْلِمٌ‏.‏

3- باب الرخصة في الرجوع لمن رأى منكرًا

فيه حديث أبي أيوب رضي الله عنه الآتي إن شاء الله تعالى في كتاب اللباس، في باب النهي عن ستر الجدر‏.‏

1660- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو هَمَّامٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ عَمْرٍو‏:‏ أَنَّ رَجُلا دَعَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى وَلِيمَةٍ، فَلَمَّا جَاءَ سَمِعَ لَهْوًا، فَلَمْ يَدْخُلْ، فَقَالَ‏:‏ مَا لَكَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ‏:‏ مَنْ كَثَّرَ سَوَادَ قَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ، وَمَنْ رَضِيَ عَمَلَ قَوْمٍ كَانَ شَرِيكًا لِمَنْ عَمِلَهُ‏.‏

وَحَدِيثُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَيَأْتِي فِي كِتَابِ الأَشْرِبَةِ‏.‏

4- باب إجابة الدعوة في الوليمة

1661- قَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَيَّانَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حبابة بِنْتُ عَجْلانَ، عَنْ أُمِّهَا أُمِّ حَفْصٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ جَرِيرٍ، عَنْ أُمِّ حَكِيمٍ بِنْتِ وَدَاعٍ الْخُزَاعِيَّةِ، قَالَتْ‏:‏ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ يُكْرَهُ رَدُّ الْهَدِيَّةِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ مَا أَقْبَحَهُ، لَوْ أُهْدِيَ إِلَى كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ، وَلَوْ دُعِيتُ إِلَيْهِ لأَجَبْتُ‏.‏

1662- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ أَبِي أَشْرَسَ، قَالَ‏:‏ رَأَيْتُ يَعْلَى بْنَ مُرَّةَ وَدَعَوْتُهُ إِلَى مَأْدُبَةٍ، قَالَ‏:‏ فَقَعَدَ صَائِمًا، فَجَعَلَ النَّاسُ يَأْكُلُونَ، وَلا يَطْعَمُ، قَالَ‏:‏ فَقُلْتُ لَهُ‏:‏ وَاللَّهِ لَوْ عَلِمْنَا أَنَّكَ صَائِمٌ مَا عَنَّيْنَاكَ، قَالَ‏:‏ لا تَقُولُوا ذَلِكَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ‏:‏ أَجِبْ أَخَاكَ، فَإِنَّكَ مِنْهُ عَلَى خَيْرٍ، إِمَّا حَقٌّ شَهِدْتَهُ، وَإِمَّا غَيْرُهُ فَتَنْهَاهُ عَنْهُ، وَتَأْمُرُهُ بِالْخَيْرِ‏.‏

وَحَدِيثُ مُجَاهِدٍ الْمُرْسَلُ فِي الشَّمَائِلِ‏.‏

5- باب كراهة الدخول إلى الوليمة بغير دعوة

1663- قال أبو داود‏:‏ حدَّثنا اليمان‏:‏ أبو حذيفة، عن طلحة بن أبي عثمان، عن سعيد المَقْبُري، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال‏:‏ من دخل على طعام ولم يدع إليه دخل فاسقًا، وأكل حرامًا‏.‏